المطلب الأول: التعريف بالقضاء المستعجل

تعريف القضاء:

عرف بعدة تعريفات منها: قول ملزم يصدر عن ولاية عامة.

القضاء المستعجل:

عرف القضاء المستعجل بعدة تعريفات منها:

1)   قضاء وقائي يكفل للخصوم حماية مصالحهم دون مساس بأصل الحق.

2)   الفصل في المنازعات التي يخشى عليها فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس بأصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة واحترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين([1]).

المطلب الثاني: طبيعة القضاء المستعجل:

 إن القضاء المستعجل يقدم الحماية العاجلة ولا يعني الفصل في الخصومات والحكم فيها بحكم ينهي النزاع، بل هو حكم وقتي مؤقت ولا يحسم النزاع نهائياً، ولا يحوز حجية الأمر المقضي به، ويجوز تعديله أو الغاؤه حسب مقتضيات الأحوال، ويكون مصيره معلقاً بموضوع الدعوى([2])

وقد نص نظام المرافعات الشرعية في النظام السعودي على ذلك وأكد عليه، فقد جاء فيه([3]):

تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية.

المطلب الثالث: شروط القضاء المستعجل

يشترط في القضاء المستعجل شروط، جاءت ضمن الحديث عن القضاء المستعجل في نظام المرافعات الشرعية، وهي:

1)  صفة الاستعجال، وخشية فوات الوقت في تأخير النظر في الدعوى([4]):

يشترط للإمكانية وصحة القضاء المستعجل تحقق او احتمال حدوث ضرر نتيجة تأخير في النظر في الدعوى، كأن يضر التأخير في اثبات الدليل بحيث يكون هذا الدليل عرضة للزوال الذي لا يتدارك ضرره بعد اقامة الدعوى الموضوعية بنظر الحق([5]).

1)   أن يكون أصل الحق قائماً، عند التقدم بالدعوى المستعجلة:

 وذلك منعاً لاستغلال الدعاوى المستعجلة كذريعة للدعاوى الباطلة والكيدية.

2)  ألا يمس أصل الحق، لا بشكل الدعوى ولا بالحكم الصادر فيها([6]):

إن قاضي الأمور المستعجلة ليس له بأي حال من الأحوال أن يقضي في أصل الحقوق والالتزامات والاتفاقات([7]).

المطلب الرابع: القضايا التي يشملها القضاء المستعجل

نص النظام على بعض القضايا التي يشملها القضاء المستعجل([8]):

تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي:
أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة.
ب - دعوى المنع من السفر.
ج - دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها.
د - دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ - دعوى طلب الحراسة.
و - الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز - الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.

الخاتمة:

اهم النتائج

1)   القضاء: قول ملزم يصدر عن ولاية عامة.

2)   القضاء المستعجل: قضاء وقائي يكفل للخصوم حماية مصالحهم دون مساس بأصل الحق.

3)   إن القضاء المستعجل يقدم الحماية العاجلة ولا يعني الفصل في الخصومات والحكم فيها بحكم ينهي النزاع.

4)   يشترط في القضاء المستعجل شروط:

1.   صفة الاستعجال، وخشية فوات الوقت في تأخير النظر في الدعوى

2.   أن يكون أصل الحق قائماً، عند التقدم بالدعوى المستعجلة.

3.   ألا يمس أصل الحق، لا بشكل الدعوى ولا بالحكم الصادر فيها

المراجع:

1)   الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقة : تركي محمد البسام رسالة ماجستير، التشريع الجنائي، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1426ه

2)   صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة دراسة مقارنة للدكتور جمال الدين مكناس، رسالة ماجستير، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2014م

3)   القضاء المستعجل في الفقه ونظام المرافعات الشرعية: للدكتور موسى بن علي فقيهي، ندوة القضاء والأنظمة العدلية

4)   المواعيد الإجرائية في القضاء المستعجل والدراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية للدكتور محمد بن عبدالعزيز الخضيري، ، الجمعية العلمية القضائية السعودية، سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية، العدد التاسع لعان 1436ه

5)   نظام المرافعات الشرعية السعودي



([1]) ينظر: القضاء المستعجل في الفقه ونظام المرافعات الشرعية (ص: 7) للدكتور موسى بن علي فقيهي، ندوة القضاء والأنظمة العدلية

([2]) ينظر: الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة تطبيقية (ص: 50) لتركي محمد البسام رسالة ماجستير، التشريع الجنائي، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1426ه

([3]) نظام المرافعات الشرعية السعودي: مادة/205.

([4]) نظام المرافعات الشرعية السعودي: مادة/205.

([5]) ينظر: صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة (ص:26) دراسة مقارنة للدكتور جمال الدين مكناس، رسالة ماجستير، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2014م

([6]) نظام المرافعات الشرعية السعودي: مادة/205.

([7]) ينظر: المواعيد الإجرائية في القضاء المستعجل والدراسة القضائية في نظام المرافعات الشرعية (ص:346) للدكتور محمد بن عبدالعزيز الخضيري، ، الجمعية العلمية القضائية السعودية، سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية، العدد التاسع لعان 1436ه

([8]) نظام المرافعات الشرعية، مادة / 206